الفيض الكاشاني

354

مفاتيح الشرائع

ولا الخصي من الفحول ، وكرهه العماني ويدفعه الصحاح الا مع الضرورة كما في الصحيحين ، وفي الصحيح : لو اشتراها على أنها تامة فبانت ناقصة لم يجزئ في الواجب ( 1 ) . وفي آخر : لو علم بالعيب بعد نقد الثمن فقد تم ( 2 ) . وأن لا يكون مهزولا للصحيحين : ان اشتريته مهزولا ووجدته سمينا أجزأك ، وان اشتريته مهزولا فوجدته مهزولا فلا يجزئ ( 3 ) . واشترط العماني ظهور السمن قبل الذبح ، ويدفعه إطلاق الروايتين بل المتبادر منهما ، وفي الصحيح : ان اشترى الرجل هديا وهو يرى أنه سمين أجزأ عنه وان لم يجده سمينا ( 4 ) . وفي الخبر : ان كان على كليتيها شيء من الشحم أجزأت ( 5 ) ولو لم يوجد الا فاقد الشرائط ففي الاجزاء أو الانتقال إلى الصوم قولان : أصحهما الأول ، للصحيح : اشتر فحلا سمينا للمتعة ، فإن لم تجد فموجوء ، فإن لم تجد فمن فحولة المعز ، فإن لم تجد فنعجة ، فإن لم تجد فما استيسر من الهدي . وفي آخر : فإن لم تجد فما تيسر عليك ( 6 ) 396 - مفتاح [ ما يستحب في الهدي ] يستحب أن يكون سمينا ، ينظر في سواد ويمشي في سواد ويأكل ويشرب

--> ( 1 ) الوافي 2 / 168 باب الهدى . ( 2 ) وسائل الشيعة 10 / 122 . ( 3 ) وسائل الشيعة 10 / 111 . ( 4 ) وسائل الشيعة 10 / 110 . ( 5 ) وسائل الشيعة 10 / 111 . ( 6 ) وسائل الشيعة 10 / 97 .